معيار المحاسبة المصرى رقم (37) المعدل 2015 عقود التأمين هدف المعيار 1- يهدف هذا المعيار إلى تحديد طريقة إعداد التقارير المالية الخاصة بعقود التأمين من قبل أية منشأة تصدر مثل هذه العقود ( والمذكورة فى هذا المعيار باسم " شركة التأمين") و يتطلب هذا المعيار على وجه الخصوص مايلى : (أ) نطاق محدود من التعديلات التى يتم إدخالها على نظم المحاسبة فى شركات التأمين فيما يتصل بعقود التأمين.
هدف المعيار
1-
يهدف هذا المعيار إلى
تحديد طريقة إعداد التقارير المالية الخاصة بعقود التأمين من قبل أية منشأة تصدر
مثل هذه العقود ( والمذكورة فى هذا المعيار باسم " شركة التأمين") و
يتطلب هذا المعيار على وجه الخصوص مايلى :
(أ) نطاق محدود من التعديلات التى يتم إدخالها على نظم المحاسبة فى شركات التأمين فيما يتصل بعقود التأمين.
(ب)
الإفصاح الذى يحدد و
يوضح المبالغ التى تظهر فى القوائم المالية الخاصة بشركة التأمين و
التى تنشأ عن عقود التأمين بما يساعد مستخدمى القوائم المالية فى فهم قيم و
توقيتات ومدى عدم التأكد فى التدفقات النقدية المستقبلية
عن عقود التأمين.
نطاق المعيار
2-
على المنشأة أن تطبق
هذا المعيار على ما يلى :
(أ)
عقود التأمين ( بما
فى ذلك عقود إعادة التأمين) التى تصدرها و عقود إعادة التأمين التى تحتفظ بها.
(ب)
الأدوات المالية التى
تصدرها و التى تتسم بأحد أشكال المشاركة الاختيارية ( راجع الفقرة
"35"). ويتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (40) " الأدوات المالية :
الإفصاح" الإفصاح عن الأدوات المالية ، بما فى ذلك الأدوات المالية التى
تحتوى على تلك الأشكال.
3-
لا يتناول هذا المعيار
الجوانب الأخرى المتعلقة بالمعالجات المحاسبية التى تقوم بها شركة التأمين، على
سبيل المثال المعالجة المحاسبية للأصول المالية التى تحتفظ بها شركات التأمين و الالتزامات التى تصدرها ( راجع معيار المحاسبة
المصرى رقم (25) ومعيار المحاسبة المصرى
رقم (26)".
4-
لا تنطبق أحكام هذا
المعيار على ما يلى :
(أ)
ضمانات المنتجات
الصادرة مباشرة من المصنع ، أو تاجر الجملة أو تاجر التجزئة ( راجع
معيار المحاسبة المصرى رقم (11) " الإيراد" و معيار المحاسبة المصرى رقم
(28) " المخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة ").
(ب)
الأصول و الالتزامات
الخاصة بصاحب العمل بموجب خطط مزايا العاملين ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( 38)
" مزايا العاملين" ومعيار المحاسبة المصرى رقم (39) "
المدفوعات المبنية على أسهم " Share-based payment)
و التزامات مزايا التقاعد المعدة طبقاً لنظم المعاشات ذات المزايا المحددة ( راجع معيار
المحاسبة المصرى رقم
(21) " المحاسبة و التقارير عن نظم مزايا التقاعد" )0
(21) " المحاسبة و التقارير عن نظم مزايا التقاعد" )0
37
- 1
(ج)
الحقوق التعاقدية أو
الالتزامات التعاقدية المتوقفة على الإستخدام المستقبلى أو الحق المستقبلى فى
إستخدام بند غير مالى ( على سبيل المثال ، بعض رسوم الترخيص والإتاوات ، و البنود المماثلة ) ( راجع
معيار المحاسبة المصرى رقم (11) "الإيراد" و معيار المحاسبة المصرى رقم
(23) "الأصول غير الملموسة ").
(د)
عقود الضمان المالى
إلا إذا كان المصدر قد أكد في وقت سابق أنه يعتبر هذه العقود عقود تأمين وانه
استخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين ، وفى هذه الحالة يمكن للمصدر أن
يختار إما تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ومعيار المحاسبة المصرى رقم (25)
ومعيار المحاسبة المصرى رقم (40) أو هذا المعيار على عقود الضمان المالى هذه ،
ويمكن للمصدر إجراء هذا الاختيار لكل عقد على حده ، إلا أن الاختيار لكل عقد يكون
غير قابل للتعديل .
(هـ) المقابل المحتمل
سداده أو تحصيله عن عملية تجميع الأعمال ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (29)
" تجميع الأعمال").
(و)
عقود التأمين
المباشرة التى تحتفظ بها المنشأة ( عقود التأمين المباشرة التى تكون المنشأة فيها
هى حامل الوثيقة أى الطرف المؤمن عليه). إلا أنه يجب على معيد التأمين تطبيق هذا
المعيار على عقود إعادة التأمين التى يحتفظ بها .
5-
للتسهيل فى البحث ،
يصف هذا المعيار أى منشأة تصدر عقود تأمين بأنها شركة تأمين ، وذلك سواء كانت هذه
الصفة لأغراض قانونية أو إشرافية.
6-
و يعتبر عقد إعادة
التأمين نوع من عقود التامين . وعليه فإن
الإشارة إلى عقود التأمين فى هذا المعيار تنطبق أيضاً على عقود إعادة التأمين .
المشتقات
الضمنية
7-
يقضى معيار المحاسبة
المصرى رقم (26) أن تفصل بعض المشتقات الضمنية عن عقدها الأصلى، و تقاس بقيمتها
العادلة و تدرج التغييرات على قيمتها العادلة بالأرباح أو الخسائر . و ينطبق معيار
المحاسبة المصرى رقم (26) على المشتقات الضمنية فى أى عقد تأمين ما لم تكن المشتقة
الضمنية ذاتها عبارة عن عقد تأمين .
8-
و استثناءً من الشرط
المنصوص عليه فى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ، فإن شركة التأمين ليست ملزمة
بفصل و قياس حق خيار حامل الوثيقة فى التنازل عن عقد التأمين مقابل مبلـغ ثابت (
أو مقابل مبلغ يحدد بموجب قيمة ثابتة و معدل عائد) وذلك حتى إذا كان سعر ممارسة
الحق يختلف عن القيمة الدفترية للالتزام التأمينى.
9-
و تنطبق فقرة
"8" بذات الطريقة على خيارات التنازل عن أداة مالية تحتوى على شكل من
أشكال المشاركة الاختيارية .
فصل
المكونات الايداعية
10-
تحتوى بعض عقود التأمين على كل من مكون تأمينى و
مكون إيداعى. و فى بعض الأحيان ، ينبغى على شركة التأمين أو يجوز لها فصل تلك
المكونات عن بعضها البعض:
(أ)
و يكون هذا الفصل
لازماً إذا تم إستيفاء الشرطين التاليين معاً :
(1)
إذا كانت شركة
التأمين تستطيع أن تقيس المكون الإيداعى على حده ( بما فى ذلك أية خيارات ضمنية
للاسترداد النقدى ) .
و
(2) إذا كانت السياسة المحاسبية التى تتبعها شركة التأمين لا تتطلب إثبات جميع
الالتزامات والحقوق الناشئة عن المكون الإيداعى.
(ب)
تكون عملية الفصل
المذكورة مسموح بها ، ولكن غير ملزمة ، إذا كان بوسع شركة التأمين قياس المكون الإيداعى
على حدة كما هو مبين فى البند (أ) (1) و لكن تقتضى سياستها المحاسبية إثبات جميع
الالتزامات و الحقوق الناشئة عن المكون الإيداعى بغض النظر عن الأساس المستخدم
لقياس تلك الحقوق و الالتزامات .
(ج)
و لا يجوز إجراء
عملية الفصل إذا لم يكن بوسع شركة التأمين قياس المكون الإيداعى منفصلاً كما هو
مبين فى البند (أ) (1).
11-
فيما
يلى مثال لحالة لا تستلزم فيها السياسة المحاسبية لشركة تأمين إثبات جميع
الالتزامات الناشئة عن المكونات الإيداعية . يتلقى معيد التأمين الصادر فى عقود
إعادة التأمين تعويضاً عن الخسائر من معيدى التأمين ، إلا أن العقد يلزم معيد
التأمين الصادر فى عقود إعادة التأمين برد التعويض فى السنوات المقبلة . وينشأ هذا
الالتزام من المكون الإيداعى. أما إذا كانت السياسة المحاسبية التى يتبعها معيد
التأمين الصادر فى عقود إعادة التأمين تسمح له بإثبات التعويض كإيراد بدون قيد
الالتزام الناشئ عنه يصبح الفصل فى هذه الحالة لازماً.
12-
لكى يتم الفصل بين مكونات عقد ما ، يجب على شركة
التأمين :
(أ)
أن تطبق هذا المعيار على المكون التأمينى .
و(ب)
أن تطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (26)
على المكون الإيداعى.
الاعتراف و القياس
الإعفاء
المؤقت من بعض معايير المحاسبة المصرية الأخرى
13-
تحدد
الفقرات من "10" إلى "12" من معيار المحاسبة المصرى رقم (5)
" السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و
الأخطاء" ، الضوابط التى يجب على المنشأة استخدامها عند وضع سياسة محاسبية
إذا لم يكن هناك معيار محاسبى مصرى ينطبق على وجه الخصوص على أحد البنود . إلا أن
هذا المعيار يعفى شركة التأمين من تطبيق تلك الضوابط على سياساتها المحاسبية فيما
يتعلق بما يلى :
(أ)
عقود التأمين التى
تصدرها الشركة ( بما فى ذلك تكاليف الحصول عليها وما يتصل بها من أصول معنوية ،
مثل تلك الوارد بيانها فى الفقرتين "31" و "32" ) .
و (ب) عقود
إعادة التأمين التى تحتفظ بها الشركة.
14-
لا
يعفى هذا المعيار شركة التأمين من بعض الآثار المترتبة على الضوابط الواردة فى
الفقرات من "10" إلى "12" من معيار المحاسبة المصرى رقم (5) ،
ويجب على شركة التأمين على وجه الخصوص أن :
(أ)
ألا تثبت ضمن
الالتزامات أية مخصصات للمطالبات المستقبلية المحتملة ، إذا كانت تلك المطالبات
تنشأ بموجب عقود تأمين غير قائمة فى وقت إعداد التقرير المالى ( على سبيل المثال :
مخصصات الكوارث و مخصصات المساواه).
(ب)
تقوم بإجراء اختبار مدى كفاية الالتزامات الوارد
بيانها فى الفقرات من "15" إلى "19".
(ج)
تلغى التزامات
التأمين ( أو جزء منها) من ميزانيتها عندما و فقط عندما يتم انقضائها ، أى عندما
يتم الإبراء من الالتزامات الواردة فى العقد أو إلغائها أو انقضائها .
(د)
لا تجرى مقاصة بين
البنود التالية :
(1)
أصول إعادة التأمين مقابل التزامات التأمين المتصلة بها .
أو (2)
الإيرادات أو المصروفات الناشئة عن عقود إعادة التأمين مقابل المصروفات أو
الإيرادات الناشئة عن عقود التأمين المتصلة بها .
(هـ) تدرس ما إذا كانت
أصول إعادة التأمين الخاصة بها قد تعرضت لعوامل اضمحلال القيمة ( راجع
الفقرة "20").
اختبار
مدى كفاية الالتزامات
15-
يجب
على شركة التأمين أن تقوم فى كل تاريخ لإعداد التقارير المالية بتقييم مدى كفاية
التزاماتها التأمينية المعترف بها، وذلك بإستخدام التقديرات الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها . و إذا تبين من ذلك التقييم أن
القيمة الدفترية لالتزامات التأمين (
مخصوماً منها تكاليف الإقتناء المؤجلة و الأصول المعنوية المتصلة بها ـ، مثل تلك
التى سيتم مناقشتها فى الفقرتين "31" و "32" ) غير كافية فى
ضوء التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية ، يتم قيد العجز برمته ضمن الأرباح أو
الخسائر .
16-
إذا كانت شركة
التأمين تتبع اختبار مدى كفاية الالتزامات الذى يستوفى حداً أدنى من الشروط ، فإن
المعيار لا يفرض أية شروط أخرى . و الحد الأدنى من الشروط يتمثل فيما يلى :
(أ)
أن يراعى الاختبار
التقديرات الحالية لجميع التدفقات النقدية التعاقدية ، وما يتصل بها من تدفقات نقدية
مثل تكاليف تسوية المطالبات ، علاوة على التدفقات النقدية الناشئة عن الخيارات
الضمنية و الضمانات .
(ب)
إذا أسفر الاختبار عن
عدم كفاية الالتزامات ، يتم قيد العجز برمته ضمن الأرباح أو الخسائر.
17-
إذا كانت السياسات
المحاسبية المعمول بها لدى شركة التأمين لا تستلزم إجراء اختبار لمدى كفاية
الالتزامات يستوفى الحد الأدنى من الشروط الوارد بيانها فى الفقرة "16"
، يتعين على شـركة التأمين :
(أ)
أن تحدد القيمة
الدفترية للالتزامات التأمينية ذات الصلة * مخصوماً منها القيمة الدفترية لكل من :
(1)
أية تكاليف إقتناء
ذات صلة .
و (2) أية أصول معنوية ذات صلة ، مثل تلك الأصول التى
يتم إقتناؤها فى حالة تجميع الأعمال أو نقل المحافظ التأمينية ( راجع الفقرتين
"31" و "32"). إلا أن أصول إعادة التأمين ذات الصلة لا تؤخذ
فى الاعتبار لأن شركة التأمين تعاملها محاسبياً معاملة مستقلة (راجع الفقرة
"20").
(ب)
أن تحدد ما إذا كان
المبلغ المبين فى البند (أ) أقل من القيمة الدفترية التى كان من المفترض أن يتم
استيفاؤها إذا كانت إلتزامات التأمين المتصلة بها داخلة فى نطاق معيار المحاسبة
المصرى رقم (28). فإذا كان المبلغ أقل ، فعلى شركة التأمين أن تثبت الفرق بالكامل ضمــن
الأرباح أو الخسائر وعليها أيضاً أن تخفض القيمة الدفترية لتكاليف الإقتناء
المؤجلة ذات الصلة أو الأصول المعنوية ذات الصلة أو أن ترفع القيمة الدفترية
لالتزامات التأمين ذات الصلة.
18-
إذا استوفى اختبار
مدى كفاية الالتزامات لدى شركة التأمين الحد الأدنى من الشروط المبينة فى الفقرة
"16" ، يتم تطبيق الاختبار على المستوى الإجمالى المبين فى هذا الاختبار
. و إذا لم يستوف اختبار مدى كفاية الالتزامات الحد الأدنى المذكور من الشروط ،
يتم إجراء المقارنة الوارد بيانها فى الفقرة "17" على مستوى مجموعات من
العقود التأمينية التى تخضع لمخاطر مشابهة إلى حد كبير و يتم إدارتها مجتمعة كما
لو كانت محفظة واحدة .
19-
يعبر المبلغ الوارد
فى الفقرة "17ب" ( أى نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (28) ) عن
هوامش الاستثمار المستقبلى ( راجع الفقرات من "27" إلى "29")
وذلك فقط فى حالة ما إذا كان المبلغ المبين فى الفقرة "17أ" يعكس
أيضاً تلك الهوامش .
اضمحلال قيمة أصول إعادة التامين
20-
إذا تعرض أصل إعادة
التأمين الخاص بمعيدى التامين الصادر فى عقد إعادة التامين لاضمحلال فى قيمته يجب
على معيد التامين الصادر تخفيض القيمة الدفترية للأصل بناءً على تعرضه لاضمحلال
قيمته ويجب عليه أيضاً قيد الخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة ضمن الأرباح أو الخسائر
ويتعرض أصل إعادة التامين لعوامل الاضمحلال فى القيمة على الحالات التالية دون
غيرها:
_____________________________________________________________________
*
الالتزامات التأمينية ذات الصلة هى
تلك الالتزامات التأمينية وتكاليف
الاقتناء المؤجلة ذات الصلة و ما يتصل بها من أصول معنوية التى لا تقضى السياسات
المحاسبية لشركة التأمين إجراء اختبار لمدى إستيفائها الحد الأدنى من الشروط
الواردة فى الفقرة "16".
(أ)
إذا كانت هناك أدلة موضوعية نتيجة لوقوع حدث بعد الاعتراف الأولى لأصل
إعادة التامين بان معيد التامين الصادر قد لا يحصل على جميع المبالغ المستحقة له
بموجب شروط العقد .
و (ب) إذا كان لهذا اثر - قابل للقياس بدرجة يعتمد
عليها - على المبالغ التى سوف يحصل عليها معيد التامين الصادر من شركة إعادة
التامين .
التغييرات فى السياسات المحاسبية
21-
تنطبق الفقرات من
"22" الى 30" على كل من التغييرات فى السياسات المحاسبية التى
تدخلها شركة التأمين التى تطبق بالفعل معايير المحاسبة المصرية والتغييرات التى
تدخلها شركات التامين التى تطبق معايير المحاسبة المصرية لأول مرة .
22-
يجوز
لشركة التامين أن تغير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود التامين ويقتصر ذلك فى
حالة ما إذا كان من شأن التغيير أن يجعل القوائم المالية أكثر موضوعية لمتخذى
القرار الاقتصادى وليست أقل مصداقية أو تجعلها أكثر مصداقية و ليست أقل موضوعية .
وتحكم شركة التامين على مدى الموضوعية و المصداقية باستخدام المعايير المبينة فى
المعيار المصرى رقم (5) .
23-
ولكى تبرر شركة
التأمين تغيير سياستها المحاسبية فيما يتصل بعقود التامين عليها ان تفصح عن
التغيير الذى يجعل القوائم المالية الخاصة بها أقرب إلى الالتزام بمتطلبات
المعايير المبينة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (5) ،إلا انه ليس من المفترض أن
يحدث هذا التغيير التزاماً كاملاً بتلك المعايير وفيما يلى تناولاً لبعض الأمور
الهامة ذات الصلة:
(أ)
أسعار الفائدة الحالية (الفقرة "24"),
(ب)
استمرار الممارسات القائمة (الفقرة "25"),
(ج)
الحيطة والحذر (الفقرة "26"),
(د)
هوامش الاستثمار المستقبلية (الفقرات من "27" الى
"29")،
(ه)
محاسبة الظل (المحاسبة المقابلة) (الفقرة "30") .
أسعار الفوائد السوقية الحالية
24-
يجوز لشركة التامين
ولكن لا يلزمها تغيير سياستها المحاسبية بحيث تعيد قياس التزامات التامين المخصصة
* بحيث تعكس أسعار الفائدة السوقية الحالية وتثبت التغيرات التى تطرأ على تلك
الالتزامات ضمن الأرباح أو الخسائر، وعندئذ يجوز لها أيضاً إتباع سياسات محاسبية
تتطلب تقديرات واقتراحات حالية أخرى بالنسبة للالتزامات المخصصة، ويسمح الاختيار
في هذه الفقرة لشركة التأمين بتغيير سياساتها المحاسبية للالتزامات المحددة دون
تطبيق هذه السياسات بشكل متناسق مع كافة الالتزامات كما قد يتطلب معيار المحاسبة
المصرى رقم (5). و إذا حددت شركة التأمين التزامات لهذا الاختيار، عليها الاستمرار
فى تطبيق أسعار الفائدة السوقية الحالية (و إن أمكن التقديرات والافتراضات الحالية
الأخرى) بانتظام فى جميع الفترات على جميع هذه الالتزامات إلى أن تنقضى .
* فى هذه الفقرة تتضمن التزامات التأمين
تكاليف الاقتناء المؤجلة ذات الصلة والأصول المعنوية ذات الصلة ، مثل تلك التى تمت
مناقشتها فى الفقرتين "31" و"32"
استمرار الممارسات القائمة
25-
يجوز لشركة التأمين
ان تستمر فى الممارسات التالية إلا أن البدأ فى إتباع أى منها يؤدى إلى عدم الوفاء
بمتطلبات الفقرة "22" :
(أ)
قياس قيمة الالتزامات التأمينية بقيمتها المستقبلية (أى بدون خصمها وصولاً
للقيمة الحالية).
(ب)
قياس قيمة الحقوق التعاقدية فى أتعاب إدارة الاستثمار المستقبلية بمبلغ
يتجاوز قيمتها العادلة التى يتم تحديدها فى ضوء الأتعاب الحالية التى يتقاضاها
مشاركو السوق الآخرون عن خدمات مماثلة. وغالباً ما تكون القيمة العادلة فى بداية تلك الحقوق التعاقدية
مساوية لتكاليف نشأة هذه الحقوق التى تم سدادها ، ما لم تكن أتعاب إدارة الاستثمار
المستقبلية والتكاليف المتعلقة بها تتغير بصورة مختلفة عن المتغيرات السوقية .
(ج)
استخدام سياسات محاسبية غير موحدة لعقود التأمين (وتكاليف الاقتناء المؤجلة
المتعلقة بها وما يتصل بها من أصول معنوية ، إن وجدت) الخاصة بالشركات التابعة ،
فيما عدا ما هو مسموح به فى الفقرة "24" . ان لم تكن تلك السياسات
المحاسبية موحدة فيجوز لشركة التأمين أن تغير تلك السياسات إذا لم ينشأ عن ذلك
التغيير سياسات محاسبية أكثر تنوعاً علاوة على استيفاء الشروط الأخرى المنصوص
عليها فى هذا المعيار .
الحيطة والحذر
26-
لا يجب على شركة
التأمين تغيير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين لمجرد تجنب الحرص المفرط .
إلا أنه إذا كانت شركة التأمين تقوم بالفعل بقياس عقود التأمين الخاصة بها بحرص
كاف ، فعليها ألا تلجأ الى حرص إضافى .
هوامش الاستثمار المستقبلية
27-
لا يجب على شركة
التأمين تغيير سياستها المحاسبية فيما يتصل بعقود التأمين بغية استبعاد هوامش
الاستثمار المستقبلية. إلا أن هناك ثمة احتمال موضوعى بأن القوائم المالية الخاصة
بشركة التأمين ستصبح أقل موضوعية وأقل مصداقية إذا ما تبنت سياسة محاسبية تعكس
هوامش استثمار مستقبلية فى قياس عقود التأمين ما لم تؤثر هذه الهوامش على
المدفوعات التعاقدية . وفيما يلى مثالان للسياسات المحاسبية التى تعكس تلك
الهوامش:
(أ)
استخدام سعر الخصم الذى يعكس العائد المقدر على أصول شركة التأمين .
أو (ب) تقدير العوائد المستقبلية
على تلك الأصول باستخدام سعر عائد تقديرى ، ثم خصم تلك العوائد التقديرية بسعر
عائد مختلف وتضمين النتيجة فى قياس قيمة الالتزامات .
28-
يجوز لشركة التأمين ان تتجاوز الاحتمال الوارد بيانه فى الفقرة
"27" وذلك إذا ما صاحب تغيير السياسات المحاسبية زيادة فى درجة الموضوعية
والثقة فى قوائمها المالية بما يكفى لتجاوز النقص فى مدى الموضوعية والثقة التى
تسبب فيها تضمين هوامش استثمار مستقبلية ، ومثال ذلك أن السياسات المحاسبية التى
تتبعها إحدى شركات التأمين فيما يخص عقود التأمين تتضمن افتراضات تتسم بالحرص
المفرط وتم وضعها منذ بداية ممارسة النشاط ، وكذلك سعر خصم تحدده الجهة الرقابية
بدون الرجوع مباشرة الى ظروف السوق وتجاهل بعض الخيارات والضمانات الضمنية . يتعين
على شركة التأمين ، فى هذه الحالة ، أن تعمل على أن تكون قوائمها المالية أكثر موضوعية
مع عدم المساس بمدى إمكانية الاعتماد عليها وذلك عن طريق التحول إلى أساس محاسبى شامل
موجه لخدمة المستثمر و مستخدم على نطاق واسع ويتضمن ما يلى:
(أ)
التقديرات والافتراضات الحالية .
و (ب) تعديل معقول (ولكن بعيد عن الحرص المفرط) بما
يعكس درجة المخاطرة و عدم التأكد .
و (ج) قياسات تعبر عن كل من فرق
القيمة بالزيادة والقيمة الزمنية للخيارات والضمانات الضمنية.
و (د) سعرالخصم السارى بالسوق حتى وإن كان هذا السعر يعبر عن العائد المقدر
على أصول شركة التأمين.
29-
فى بعض مناهج القياس،
يتم استخدام سعر الخصم لتحديد القيمة الحالية لهامش الربح المستقبلى، ثم ينسب هامش
الربح المشار إليه إلى فترات مختلفة باستخدام معادلة ما . وفى هذه المناهج يكون
تأثير سعر الخصم على قياس الالتزامات تأثيراً غير مباشر، وعلى وجه الخصوص فإن استخدام سعر خصم أقل ملائمة
يكون له أثر ضئيل أو يكاد يكون معدوم الأثر على قياس الالتزامات عند بدء ممارسة
النشاط بينما انه فى بعض المناهج الأخرى فإن سعر الخصم يحدد قياس الالتزامات بصورة
مباشرة .وفى الحالة الأخيرة و بسبب أن استخدام سعر خصم مرتبط بالعائد على الأصول
يكون له أثر أكثر أهمية فانه من المستبعد أن تكون شركة التأمين قادرة على تجاوز
الاحتمال المبين فى الفقرة"27".
محاسبة الظل
30-
فى بعض النماذج
المحاسبية ، يكون للأرباح أو الخسائر المحققة على أصول شركة التأمين اثر مباشر على
قياس بعض أو كل من (أ) الالتزامات التأمينية , (ب) تكاليف الاقتناء المؤجلة ذات
الصلة، (ج) الأصول المعنوية ذات الصلة ،مثل تلك الوارد بيانها فى الفقرتين
"31" و"32". ويجوز لشركة التأمين ،ولكن لا يلزمها ، ان تغير
سياستها المحاسبية بحيث يؤثر الربح أو الخسارة المسجلة وغير المحققة على تلك
القياسات بذات الطريقة التى تؤثر بها الأرباح أو الخسائر المحققة . ويتم إثبات
التعديل الخاص بالالتزامات التأمينية (أو تكاليف الاقتناء المؤجلة أو الأصول
المعنوية) ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى ويقتصر ذلك على حالة ما إذا كانت المكاسب
أو الخسائر غير المحققة تم إثباتها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى . وأحياناً ما
توصف هذه الممارسة بـ"محاسبة الظل" .
عقود التأمين التى يتم إقتنائها من خلال تجميع الأعمال أو نقل المحافظ
التأمينية
31-
التزاماً بمعيار
المحاسبة المصرى رقم (29) "تجميع الأعمال" يتعين على شركة التأمين ، فى
تاريخ الاقتناء ، أن تقيس بالقيمة العادلة الالتزامات التأمينية التى يتم تحملها
والأصول المخصصة التى يتم اقتنائها عند تجميع الأعمال . إلا انه يجوز لشركة
التأمين ، وليست ملزمة بذلك ، أن تستخدم نموذجاً موسعاً يعمل على تقسيم القيمة
العادلة لعقود التأمين المشتراه الى مكونين:
(أ)
التزام يتم قياسه طبقاً للسياسات المحاسبية التى تتبعها شركة التأمين فيما
يتصل بعقود التأمين التى تصدرها .
و (ب) أصل معنوى يمثل الفرق بين (1) القيمة العادلة
للحقوق والالتزامات التأمينية المقتناه و(2) المبلغ الوارد بيانه فى البند (أ) .
ويكون القياس اللاحق لهذا الأصل متوافق مع قياس الالتزام التأمينى المتعلق
به .
32-
يجوز لشركة التأمين
التى تشترى محفظة من عقود التأمين ان تستخدم طريقة النموذج الموسع الوارد بيانها
فى الفقرة "31" .
33-
تستبعد الأصول
المعنوية الوارد بيانها فى الفقرتين "31" و"32" من نطاق معيار
المحاسبة المصرى رقم (31) "اضمحلال قيمة الأصول" ومعيار المحاسبة المصرى
رقم (23) "الأصول غير الملموسة" إلا أن كل من معيار المحاسبة المصرى رقم
(31) ومعيار المحاسبة المصرى رقم (23) ينطبقا على قوائم العملاء وعلاقات العملاء
التى تعبر عن التوقعات الخاصة بالعقود المستقبلية التى لا تعد جزءاً من حقوق
التأمين التعاقدية والتزامات التأمين التعاقدية التى كانت قائمة فى تاريخ تجميع
الأعمال أو نقل ملكية المحفظة التأمينية .
أشكال المشاركة الاختيارية
أشكال المشاركة الاختيارية فى عقود التأمين
34-
تتضمن بعض عقود
التأمين شكلاً من أشكال المشاركة الاختيارية بالإضافة إلى ما يسمى "عنصر
مضمون". و بالنسبة لشركة التأمين المصدرة لذلك العقد:
(أ)
يجوز لها ، ولكن لا يجب عليها ، أن تقيد العنصر المضمون مستقلاً عن شكل
المشاركة الاختيارية . وإذا لم تقم الشركة بقيد تلك العناصر على حدة عليها أن تبوب
العقد برمته ضمن الالتزامات . أما إذا قامت بتبويب تلك العناصر كل على حدة ، يجب
عليها أن تبوب العنصر المضمون ضمن الالتزامات.
(ب)
عليها إذا قامت بقيد شكل المشاركة الاختيارية مستقلاً عن العنصر المضمون أن
تبوب ذلك الشكل إما ضمن الالتزامات أو على انه بند مستقل من بنود حقوق الملكية .
ولا يحدد هذا المعيار كيفية تحديد مصدر العقد لما إذا كان الشكل المذكور يعد
التزاماً أو حق ملكية . ويجوز لشركة التأمين أن تقسم الشكل المذكور الى جزء يعد
التزام وجزء يعد حق ملكية ، كما يجب عليها استخدام سياسة محاسبية موحدة للتعامل مع
هذا التقسيم ولا يجوز لها أن تصنف ذلك الشكل على أنه فئة وسطية لا تنتمى لأى من
الالتزامات أو حقوق الملكية .
(ج)
يجوز لها قيد جميع أقساط التأمين التى تم استلامها كإيرادات بدون فصل أى
جزء منها يتصل بمكون حقوق الملكية. ويتم قيد التغيرات الناتجة فى العنصر المضمون
وفى الجزء المبوب ضمن الالتزامات من شكل المشاركة الاختيارية ضمن الأرباح أو
الخسائر . و إذا تم تبويب شكل المشاركة الاختيارية كلياً او جزئياً ضمن حقوق
الملكية يجوز ان يتم عزو جزء من الأرباح أو الخسائر الى ذلك الشكل (بذات الطريقة
التى يجوز بها عزو جزء منه إلى حقوق الأقلية) و تقوم شركة التأمين بإثبات الجزء
المذكور من الأرباح أو الخسائر المتعلقة بمكونات حقوق الملكية الخاصة بشكل
المشاركة الاختيارية كتخصيص للأرباح أو الخسائر وليس كمصروفات أو إيراد (راجع
معيار المحاسبة المصرى رقم (1) " عرض القوائم الـماليـة ") .
(د)
عليها إذا كان العقد يحتوى على مشتقات ضمنية داخل نطاق معيار المحاسبة
المصرى رقم ( 26 ) أن يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم ( 26 ) على المشتقات الضمنية المذكورة .
(هـ) يجب عليها فى جميع الأحوال غير المبينة فى
الفقرات من "14" إلى "20" وفى البنود من (أ) الى (د) من
الفقرة " 34" أن تستمر فى تطبيق سياساتها المحاسبية القائمة على تلك
العقود ما لم تغير تلك السياسات المحاسبية بحيث تلتزم بالفقرات من "21"
الى "30" .
أشكال المشاركة الاختيارية فى الأدوات المالية
35-
تسرى الشروط المنصوص
عليها فى الفقرة "34" أيضاً على الأدوات المالية التى تحتوى على أشكال
المشاركة الاختيارية بالإضافة إلى ما يلى:
(أ)
إذا قامت شركة التأمين بتبويب شكل المشاركة الاختيارية برمته ضمن
الالتزامات يجب عليها أن تطبق إختبار مدى كفاية الالتزامات الوارد فى الفقرات من
"15" الى "19" على العقد برمته (أى على كل من العنصر المضمون وشكل المشاركة الاختيارية)
. ولا تلتزم الشركة بأن تحدد المبلغ الذى سينتج عن تطبيق معيار المحاسبة المصرى
رقم (26) على العنصر المضمون .
(ب)
إذا قامت شركة التأمين بتبويب جزء من الشكل المذكور أو كله كبند مستقل من
بنود حقوق الملكية فلا يجوز ان تكون الالتزامات المسجلة بالنسبة للعقد برمته أقل
من قيمة المبلغ الذى من المفترض أن ينتج عن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (26)
على العنصر المضمون ويتضمن ذلك المبلغ القيمة الاسمية لخيار التنازل عن العقد ولكن
لا يجب ان يتضمن القيمة الزمنية إذا كانت الفقرة "9" تعفى ذلك الخيار من
القياس بالقيمة العادلة . ولا يجب على شركة التأمين أن تفصح عن المبلغ الذى كان من
المفترض أن ينتج عند تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على العنصر المضمون كما
أنها غير ملزمة بقيد هذا المبلغ بشكل مستقل . علاوة على ذلك ، فإن الشركة ليست
ملزمة بتحديد ذلك المبلغ إذا كان إجمالى الالتزامات المثبتة بالدفاتر اكبر من ذلك
المبلغ بشكل واضح .
(ج)
على الرغم من كون هذه العقود بمثابة أدوات مالية فانه يجوز لشركة التأمين أن
تستمر فى قيد اقساط التأمينات الخاصة بتلك العقود ضمن بند الايرادات كما لها أن تستمر
فى قيد الزيادة الناجمة فى القيمة الدفترية للالتزامت ضمن بند المصروفات .
الإفصاح
شرح المبالغ المعترف بها
36-
يجب
على شركة التأمين الافصاح عن المعلومات التى تحدد وتفسر المبالغ الواردة فى
قوائمها المالية الناشئة عن عقود التأمين .
37-
من أجل الالتزام بنص
الفقرة "36" يجب على شركة التأمين الإفصاح عما يلى:
(أ)
سياساتها المحاسبية المطبقة على عقود التأمين وما يتصل بها من أصول
والتزامات و إيرادات ومصروفات .
و (ب) الأصول والالتزامات والإيرادات
والمصروفات المسجلة (وإذا كانت الشركة تعرض قائمة بتدفقاتها النقدية مستخدمة
الطريقة المباشرة ، يجب ان تفصح عن التدفقات النقدية) الناتجة عن عقود التأمين.
علاوة على ذلك إذا كانت شركة التأمين هى معيد التأمين الصادر فى عقد إعادة تأمين عليها
الإفصاح عما يلى:
(1)
الأرباح أو الخسائر المعترف بها ضمن الأرباح أو الخسائر
عن شراء إعادة التأمين.
و(2) إذا كان معيد التأمين الصادر يقوم بتأجيل واستهلاك الأرباح أو الخسائر
الناشئة عن شراء إعادة التأمين فيتعين عليه الإفصاح عن قيمة الاستهلاك عن الفترة
والجزء غير المستهلك فى بداية ونهاية الفترة.
و (ج) الطريقة المستخدمة فى
تحديد الافتراضات ذات الأثر الهام على قياس المبالغ المعترف بها الوارد بيانها فى
البند (ب). و على شركة التأمين - متى أمكن ذلك - أن تفصح عن قيم تلك الافتراضات .
و (د) أثر التغيرات فى
الافتراضات المستخدمة فى قياس الأصول والالتزامات التأمينية بما يكشف بشكل مستقل
عن أثر كل تغيير يكون له منفرداً تأثير هام على القوائم المالية .
و (هـ) تسوية للتغيرات فى
التزامات التأمين وأصول إعادة التأمين وما
يتصل بها من تكاليف الاقتناء المؤجلة إن وجدت .
طبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن عقود التأمين
38-
يجب
على شركة التأمين أن تفصح عن المعلومات التى تساعد مستخدمى قوائمها المالية على
تقييم طبيعة ومدى الخطر الناتج عن عقود التأمين .
39-
التزاماً بما ورد فى الفقرة " 38" على شركة التأمين ان تفصح عما يلى :
(أ)
أهدافها فى إدارة المخاطر الناشئة عن عقود التأمين وسياستها المتبعة لتخفيف
حدة تلك المخاطر.
و (ب) ملغاة .
و (ج) معلومات بشأن مخاطر التأمين (قبل وبعد التخفيف من حدة المخاطر عن
طريق إعادة التأمين) بما فى ذلك المعلومات الخاصة بما يلى:
(1)
مدى حساسية الأرباح أو الخسائر
وحقوق الملكية للتغيرات التى تطرأ على المتغيرات التى لها تأثير هام عليها .
(2)
تركز مخاطر التأمين بما في ذلك
وصف لكيفية تحديد الإدارة لمثل هذا التركز ووصف الخاصية المشتركة التي تحدد كل
تركز ( على سبيل المثال نوع الحدث المؤمن عليه أو المنطقة الجغرافية أو العملة ).
(3)
التعويضات الفعلية مقارنة
بالتقديرات السابقة ( أى تطور التعويضات) ويجب أن يرجع الإفصاح عن تطور التعويضات إلى
الفترة التى نشأت فيها أول مطالبه هامة والتى لا يزال هناك شك فيما يتعلق بقيم
وتوقيتات التعويضات المتعلقة بها ، إلا أنه لا يلزم الرجوع لأكثر من عشرة أعوام . ولا
تلتزم شركة التأمين بالإفصاح عن هذه المعلومات الخاصة بالمطالبات التى تم استجلاء
عنصر الشك فى قيمتها وتوقيتاتها خلال سنة واحدة.
و (د) المعلومات الخاصة بمخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي
تتطلبها الفقرات من "31" إلى "42" من معيار المحاسبة المصرى رقم (40) إذا كانت عقود التأمين تقع فى نطاق ذلك
المعيار . ومع هذا :
(1) لا يحتاج المؤمن إلى الإفصاح
عن تحليل لتواريخ الأستحقاق والمطلوبة طبقاً للفقرة "39(أ)" من معيار المحاسبة
المصرى رقم (40) إذا أفصحت بدلاً من ذلك عن معلومات عن التوقيتات المتوقعة لصافى
التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن الاعتراف بإلتزامات التأمين. ويأخذ ذلك شكل
تحليل للتوقيتات المتوقعة للمبالغ المعترف بها فى قائمة المركز المالى .
(2) إذا استخدمت شركة التأمين طريقة بديلة لإدارة حساسية شروط السوق مثل
تحليلات القيم الضمنية فيمكنها أستخدام تحليل الحساسية لإستيفاء المطلوب فى الفقرة
"40(أ)" من معيار المحاسبة المصرى رقم (40) . وعلى مثل شركة التأمين هذه
أن تقدم الإفصاحات المطلوبة فى الفقرة "41" من معيار المحاسبة المصرى
رقم (40).
و(هـ) معلومات بشأن التعرض لمخاطر سعر الفائدة ومخاطر السوق تحت بند
المشتقات الضمنية التى يحتوى عليها عقد التأمين إذا لم تكن شركة التأمين ملزمة أو
لم تقم بقياس المشتقات الضمنية بقيمتها العادلة .
39أ - لتطبيق ما جاء فى الفقرة
"39(ج)(1)" على شركة التأمين أن تفصح عن (أ) أو (ب) كالآتى :
(أ)
تحليل حساسية يبين
كيف كان الربح أو الخسارة وحقوق الملكية ستتأثر إذا كانت التغيرات فى الخطر
المتغير ذو العلاقة من الممكن وقوعها فى نهاية الفترة المالية والطرق والإفتراضات
المستخدمة فى إعداد تحليل الحساسية . وأية تغيرات من الفترة السابقة تمت على هذه
الطرق أو الأفتراضات . ومع هذا فإذا استخدمت شركة تأمين طريقة بديلة لإدارة حساسية
شروط السوق مثل تحليلات القيم الضمنية فيمكنها استيفاء هذا الطلب بالإفصاح عن
تحليل الحساسية البديل والإفصاحات المطلوبة فى الفقرة "41" من معيار المحاسبة المصرى رقم (40).
(ب)
معلومات نوعية عن
الحساسية ومعلومات عن تلك الشروط الواردة فى عقود التأمين والتى لها تأثير هام على
مبلغ وتوقيت وعدم التأكد الخاص بالتدفقات النقدية المستقبلية للمؤمن .
Post A Comment: